الاثنين، سبتمبر ١٩

وثيقة المنافع في التأمين



القسم الثاني - النفقات القابلة للاستعاضة / المنافع

لأغراض هذه الوثيقة فإن النفقات القابلة للاستعاضة سوف تعني المصاريف الفعلية المُنفقة مقابل خدمات ومواد وأجهزة، غير مستثناة بموجب القسم الثالث، يصفها طبيب مُرخَّص بسبب علّة تعرض لها الشخص المؤمن له، شريطة أن تكون تلك النفقات ضرورية ومعقولة ومعتادة في الوقت والمكان الذي تمت فيه.

وبناءً عليه سوف تشمل النفقات القابلة للاستعاضة ما يلي:

1 - المنافع الصحية


أ- جميع مصاريف الكشف الطبي والتشخيص والعلاج والأدوية، وفقاً لجدول الوثيقة.

ب- جميع مصاريف التنويم بالمستشفى بما في ذلك العمليات الجراحية وجراحة أو معالجة اليوم الواحد والحمل والولادة.

ج- معالجة أمراض الأسنان واللّثة.

د- الإجراءات الوقائية مثل التطعيمات بما في ذلك التطعيمات الموسمية، ورعاية الأمومة والطفولة وذلك وفق التعليمات الصادرة عن وزارة الصحة (الواردة في الملحق المرفق الخاص بهذه الوثيقة).

هـ- الحالات النفسية الحادة وفق حدود المنفعة المحددة في جدول الوثيقة.

و- الحالات المرضيه المعديه والتي تحتاج إلى عزل بالمستشفى والتي تحددها وزارة الصحه.

2 – مصاريف تجهيز وإعادة جثمان الشخص المؤمن له إلى موطنه الأصلي المذكور في عقد العمل.

ليست هناك تعليقات: